Rulings

State Council 05/07/1999

شورى حكم رقم : 667 /1999

Court
شورى
Number
667/1999
Date
05/07/1999
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- اصول توزيع معاش التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة على مستحقيه عند وفاة الموظف

-

بما ان القرار المطعون فيه رقم 3802 تاريخ 27/11/1981 يتضمن تخصيص عائلة المرحوم عبد القادر العثماني الموظف في وزارة التربية الوطنية سابقا بتعويض الصرف العائد لها عن خدمات مورثها البالغ /133726,22/ ل ل يوزع مناصفة ما بين ابنية نسيم ووليد وبما انه يتبين ان القرار المطعون فيه قد تضمن توزيع التعويض المتوجب على ابني المتوفي نسيم ووليد باعتبارهما قاصرين وذلك دون سائر الاخوة الراشدين والاخوات المتزوجات وعلى اعتبار ان الزوجة متوفية وبما ان المستدعي يطلب ان يعود التعويض المذكور لجميع اولاد المرحوم عبد القادر العثماني العشرة ويوزع بالتساوي فيما بينهم وفقا لحكم حصر الارث بحيث يعود له مبلغ /13372,22/ ل ل وبما انه استنادا الى المادة 27 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة المرعي الاجراء بتاريخ صدور القرار المطعون فيه) ان افراد عائلة الموظف او المتقاعدج المتوفي الذين لهم الحق في المعاش او تعويض الصرف هم اللبنانيون فقط من: 3- آ- الاولاد الذكور الشرعيون الذين لم يتمموا الثامنة عشرة من عمرهم والاعلاء منهم الفقراء العاجزين عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 المادة 29: يوزع المعاش او تعويض الصرف انصبة متساوية على مستحقيه... وبما ان المستدعي قد تجاوز الثامنة عشرة من العمر ولم يدع انه صاحب علة او عاجزا عن كسب العيش ولا يمكن بالتالي اعتباره من اصحاب الحق في تعويض الصرف استنادا الى النص المبين اعلاه وبما ان ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 (المتضمن تعيين اصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة) لا ينطبق على المراجعة الحالية باعتباره لم يتعرض لتوزيع التعويض على الاولاد عندما يكون هؤلاء اصحاب الحق الوحيدين بالتعويض وبما انه يقتضي والحال هذه تطبيق المادة 27 الفقرة 3 آ- من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 على القضية الحاضرة وبما ان هذا الحل ينطبق ايضا على الحل الذي اعتمد فيما بعد بموجب المادتين 26 و27 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة الحاليين) المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 16/9/1983 وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد اساسا