State Council 27/05/1999
شورى حكم رقم : 569 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 569/1999
- Date
- 27/05/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط المسؤولية الادارية عن عدم اعطاء رخصة بناء
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال قرار رفض الدولة الضمني تنفيذ قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة تحت رقم 278 و838 و505 و370 تاريخ 16/11/1960 و6/11/1962 و23/3/1963 و1/3/1967 التي قضت بابطال رفض الترخيص للمستدعي بالبناء على العقارات رقم 1148 من منطقة تمنين التحتا - قضاء بعلبك ورقم 175 , 176 , 177 , 178 من منطقة علي النهري قضاء زحلة الجارية على ملكيته والحكم له بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به المتمثلة باستحالة البناء وحرمانه من ريع عقارات جارية على ملكيته واقعة جميعها بالقرب من مطار رياق العسكري وبما ان قرار ابطال رفض الترخيص بالبناء يعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور القرار الاداري المقضى بابطاله ويفرض اعتبار قرار الرفض كانه لم يكن واعادة اتباع الاصول السليمة المنصوص عليها في التشريعات والانظمة المرعية الاجراء في التاريخ الذي كان يجب ان يصدر فيه الترخيص ولا تولى صاحب العلاقة اي حق مكتسب في ان يتم الترخيص له خلافا لها وبما انه ثابت من تقرير الخبير السيد سامي عبد الغني كنفاني المعين من قبل هذا المجلس الموضوع قيد المناقشة والذي نرى الاخذ به بالنظر لدقته ووضوحه وجديته على رغم فوات مدة طويلة على تقديمه ان المستدعي لم يتقدم باي طلب ترخيص لغير العقار رقم 1148 من منطقة تمنين التحتا قضاء بعلبك ولم يتقدم مطلقا بطلبات ترخيص على العقارات رقم 175 , 176 , 177 , 188 من منطقة علي النهري - قضاء زحلة وان جميع الخرائط والتصاميم المبرزة في مذكرة مقدمة من المستدعي في 4/2/1975 الى الخبير الكنفاني والعائدة للعقارات الخمسة تتضمن مشروعا سياحيا تجاريا باسم رياق الجديدة فضلا عن مشروع افراز غير منفذ ما يخالف طلب الترخيص بالسكن المقدم بتاريخ 20/5/1959 على العقار رقم 1148 من منطقة تمنين التحتا في قضاء بعلبك وبما ان العقارات رقم 175 , 176 , 177 , 178 من منطقة علي النهري - قضاء زحلة الجارية على ملكية المستدعي لم يقدم بشأنها طلبات ترخيص ولا يرد على ذلك القول بان موقع هذه العقارات ووضعها يشابه تماما وضع العقار رقم 1148 من منطقة تمنين التحتا وبما ان الزعم بامتناع الادارة عن البت بطلب المستدعي بالترخيص له يفتح المجال للتثبت فيما اذا كان هناك طلبا بالترخيص وما اذا كان هذا الطلب يستوفي شروطه القانونية ولا سيما لجهة تقديم الخرائط والتصاميم وفقا للاصول تبين انشاءات مطابقة للقوانين المرعية الاجراء والتقدم بدفع الرسوم القانونية واحترام حقوق الغير وبما ان الخطأ في ظروف هذه الدعوى وبحسب الحالة المعروضة لا يكون خطأ من طبيعة تولد مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ احكام قضائية لان الخطأ وقع بسبب اهمال المستدعي استكمال تقديم طلبات الترخيص وكافة الشروط القانونية اللازمة واعتماد خرائط وتصاميم مطابقة لم تشبها شائبة ما ينفي مسؤولية الدولة ويقتضي الحكم بعدم مسؤوليتها بالتعويض عن الاضرار المزعومة المدعى بها وبما انه لا يترتب اي تعويض عمن يخلق لنفسه وضعا اوجده بفعله نتيجة اهماله استكمال الشروط القانونية للترخيص وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني صحيح