Rulings

State Council 15/06/1999

شورى حكم رقم : 594 /1999

Court
شورى
Number
594/1999
Date
15/06/1999
President
رشيد حطيط
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

- شروط ابطال رخصة البناء

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال الترخيص بالبناء لمخالفته القانون من حيث تدني مساحة العقار عن المساحة الدنيا المطلوبة ولوجود بناء في الملك العام المجاور للعقار وبما انه وفيما خص المساحة تبين من الافادة العقارية الواجب اعتمادها لتمتعها بالحجية ان المساحة الحقيقية تتجاوز ال 401 م2 لتبلغ ال 527 م2 وبما انه وفيما خص مخالفة البناء في الملك العام المجاور تبين من الاطلاع على القرار الصادر عن هذه الهيئة بين الخصوم انفسهم (القرار رقم 550/97-98) ان هذه المخالفة بالذات لا تستوجب الهدم لقابليتها للتسوية وبالتالي فان هذا القرار يتمتع بحجية مطلقة تستدعي منع البحث مجددا في هذه المسألة والتزام النتيجة التي انتهت اليها وبما انه يتبني على ما تقدم وجوب رد المراجعة برمتها سواء لجهة طلب وقف التنفيذ او لجهة طلب ابطال الرخصة