Rulings

State Council 05/02/1998

شورى حكم رقم : 278 /1998

Court
شورى
Number
278/1998
Date
05/02/1998
President
عزت الايوبي
Members
غندور، الامين
Source
Lebanese University

- مفهوم منحة الزواج وشروط استفادة الموظف المنتسب الى تعاونية موظفي الدولة منها

-

بما ان المادة 15 من المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 المتضمن نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي الدولة نص على انه "تعطى منحة الزواج ولمرة واحدة الى المنتسب بعد تسجيل عقد زواجه في دائرة النفوس ...." بما ان نص هذه المادة عدل بالقرار رقم 215 تاريخ 24/9/1968 وبالقرار رقم 53 تاريخ 29/7/1981 حيث اصبح على الشكل التالي: "تعطى منحة الزواج الى المنتسب عن زواجه الحاصل للمرة الاولى وذلك بعد تسجيل عقد زواجه في دائرة النفوس" وبما انه ثابت ان المستدعي تزوج قبل انشاء تعاونية موظفي الدولة وطلق زوجته الاولى سنة 1970 عاد وتزوج ثانية من السيدة كوكب علي بتاريخ 1972 كما هو ثابت في وثيقة الزواج وبما ان المستدعي تقدم بطلب للحصول على منحة زواج رفضها المدير العام لتعاونية موظفي الدولة بتاريخ 23/11/1973 وبما ان تعاونية موظفي الدولة مؤسسة عامة ترعى شؤون الموظفين الاجتماعية والصحية والاستشفائية وتقدم لها المساعدات المالية وفق انظمتها وقوانينها وتعتبر موازية للضمان الاجتماعي بالنسبة للموظفين وبما ان منحة الزواج هي مساعدة مالية تقدمها التعاونية كمنفعة للمنتسب اليها عند الزواج وبما ان شروط الاستفادة من هذه المنحة ان يكون من المنتسبين للتعاونية وتعود المنحة للزواج الاول الحاصل بشكل رسمي وبما ان المستدعي منتسب للتعاونية كونه من موظفي وزارة المالية غير انه متزوج للمرة الثانية وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من هذه المنحة وبما ان ادلائه بانه تزوج قبل انشاء تعاونية موظفي الدولة ولم يستفد من هذه المنحة عند انشائها هو قول في غير محله اذ ان هذه المنحة ليست تعويضا خاصا انما مساعدة اجتماعية آنية فرضت كمنفعة يحق للمنتسب ان يستفيد منها عند زواجه للتخفيف عن كاهله اعباء وشكليا مراسم الزواج والنفقات الطارئة التي يستدعيها الزواج وتفرض موجبات تؤثر على راتبه او مدخراته وبما ان التعديل الذي فرض الاستفادة للزواج الاول عدل النص الاساسي الذي كان يسمح الاستفادة منها للمرة الاولى مهما تعددت الزيجات مما يؤكد عدم قانونية طلب المستدعي بالاستفادة من المنحة بغض النظر كونه لم يستفد منها في الزواج الاول فالعبرة للاستفادة ان يطلبها المنتسب عن زواجه الاول فقط لا غير