Rulings

State Council 05/02/1998

شورى حكم رقم : 277 /1998

Court
شورى
Number
277/1998
Date
05/02/1998
President
عزت الايوبي
Members
غندور، الامين
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بالتدابير المتخذة في مجلس الوزراء امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان الدولة تدلي بانه كان على المستدعي ان يطعن في القرار رقم 13 الصادر عن مجلس الوزراء في 19/10/1983 والذي استندت اليه المذكرة رقم 1116/7164 المشار اليها اعلاه والمتعلق بوقف اجراء معاملات تخصيص تعويض الصرف للموظفين الملاحقين قضائيا او تأديبيا امام المجلس التأديبي العام وبما ان التدابير المتخذة في مجلس الوزراء لا تعتبر من القرارات النافذة القابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة الا اذا كانت متخذة بمقتضى صلاحيات خاصة ممنوحة بموجب النصوص القانونية او الدستورية الامر غير المتوفر في الحالة الحاضرة ما يستوجب رد ما تدلي به الدولة لهذه الجهة وبما ان المستدعي يطعن في القرار الضمني الناجم عن مذكرة ربط النزاع المقدمة في 22/2/1984 فان مراجعته الحاضرة المقدمة في 21/6/1984 تعتبر واردة ضمن المهلة بصرف النظر عن قوانين تعليق المهل وهي مستوفية سائر الشروط الشكلية وتستوجب القبول شكلا

- مفعول انتهاء خدمة الموظف المحال على المجلس التأديبي لجهة حقه بالتعويض دون اية فوائد عن التأخر في دفعه

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني الآيل الى رفض دفع تعويض صرفه والتعويض اللاحق به من جراء التأخير في الدفع والفوائد المتعلقة بالتعويضين وبما انه في لائحته الواردة في 2/4/1985 صرح المستدعي انه قبض تعويض نهاية الخدمة واصر على المطالبة بفوائد هذا التعويض وبالتعويض عن الضرر وفوائده ما يجعل موضوع المراجعة الحاضرة منحصرا في هذه المطالبة وبما ان الدولة ادلت بانه سبق ان احيل المستدعي على المجلس التأديبي وبالتالي فان رفض طلبه حصل بالاستناد الى المذكرة رقم 1116/7164 الصادرة عن مدير المالية العام في 19/11/1983 والى التعميم رقم 7 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في 27/2/1968 وابرزت صورة عن كل من هذين المستندين وبما ان المستندين المذكورين يتعلقان بلفت نظر الادارات والمؤسسات الخاضعة لسلطة المجلس التأديبي العام الى وجوب التريث بتسوية الوضع المالي للموظف المحال على هذا المجلس ريثما تبلغ الادارة المختصة قراره النهائي بشأن هذا الموظف وبما ان المستدعي لم ينكر ما جاء في لائحة الدولة لجهة احالته على المجلس التأديبي الا انه ادلى بان التعميم والمذكرة المشار اليهما ليس لهما اية قيمة بالنسبة الى تعويض نهاية الخدمة وبما ان المادة 73 من قانون الموظفين (المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 149/83 الملغى بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 9/85) تنص على انه 1- يعزل الموظف بقرار من مجلس التأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين 14 و15 من هذا المرسوم الاشتراعي 2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف وفي التقاعد..." وبما ان فقدان الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف بمقتضى القانون يتطلب من الادارة ان تحتاط في دفع التعويض للموظف المحال على المجلس التأديبي حفاظا على الاموال العمومية في حال عزل هذا الموظف ويوليها بالتالي الحق في ان تؤخر دفع التعويض مدة معقولة وبما انه يتبين من الملف ان المستدعي كان محالا على المجلس التأديبي وانهيت خدمته بموجب قرار صادر عن وزير المالية برقم 664 تاريخ 5/9/1983 وعلى الاثر طالب بتعويضه ونظرا لعدم استجابة الادارة ربط النزاع معها في 22/2/1984 وفي 21/6/1984 تقدم بمراجعته الحاضرة غير انه قبل بت هذه المراجعة قبض تعويضه بموجب حوالة مؤرخة في 4/2/1985 وبما انه وان كانت الادارة تأخرت في دفع تعويض نهاية الخدمة الى المستدعي الا ان تأخرها وفقا لما تقدم لا يشكل خطأ يرتب المسؤولية بالتعويض عن الضرر الناجم عن التأخير وبالتالي لا تترتب اية فوائد عن هذا التأخير بما انه والحالة ما ذكر تكون المراجعة مستوجبة الرد