Rulings

State Council 30/06/1999

شورى حكم رقم : 648 /1999

Court
شورى
Number
648/1999
Date
30/06/1999
President
اندره صادر
Members
بوجي، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول تصفية المعاش التقاعدي لضباط قوى الامن الداخلي

-

بما ان المستدعي يطلب تصحيح المعاش التقاعدي المخصص له مدليا بمخالفة الادارة احكام القانونين رقم 27/90 و108/91 اولا: لجهة تطبيق احكام القانون رقم 27/90: بما ان المادة الثالثة من القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 تنص على تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف للضابط المستقيل بنسبة 80 بالمئة او 90 بالمئة او 100 بالمئة وذلك من اصل معاش التقاعد المحسوب على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ..." وبما انه عندما يكون النص واضحا فينبغي على القاضي تطبيقه حرفيا دون الاخذ بالاعتبار الاعمال التحضيرية او الاسباب الموجبة ام حتى هدف المشترع Odent: Contentieux Administratif - Edition 1980-1981 p 444 وبما انه فضلا عما تقدم ان عبارة "اصل" معاش التقاعد المحسوب على اساس الراتب تدل بوضوح على احتساب النسب المنصوص عليها في القانون رقم 27/90 المذكورة اعلاه من القيمة الاصلية للمعاش التقاعدي مما يوجب العودة الى احكام المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 التي عينت الحد الاقصى لمعاش التقاعد ب 90 بالمئة من الراتب ولا محل لتأويل النص على غير هذا المعنى لانه لو شاء المشترع احتساب تلك النسب "على اساس الراتب كما يدلي المستدعي لكان اورد هذه العبارة مباشرة دون استباقها بعبارة من "اصل معاش التقاعد المحسوب" على اساسها وبما انه استنادا لما تقدم فان احتساب المعاش التقاعدي العائد للمستدعي على اساس نسبة 90 بالمئة من اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وبالتالي تطبيق احكام القانون رقم 27/90 يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح ويكون ادلاء المستدعي لهذه الجهة مردودا - قرار رقم 351 تاريخ 7/2/1996 العقيد المهندس مكرس بصبوص/الدولة - وزارة المالية - قرار رقم 492/95-96 تاريخ 7/5/1996 النقيب المتقاعد جرجس الياس/الدولة - وزارة المالية - قرار رقم 197/97-98 تاريخ 8/1/1998 النقيب المتقاعد نصرالله يعقوب فياض/الدولة - وزارة المالية ثانيا: لجهة تطبيق احكام القانون رقم 108/91: بما ان الفقرة ه من المادة الخامسة من القانون رقم 108 تاريخ 7/11/1991 تنص على اعطاء المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم بعد 1/1/1991 زيادة توازي 60 بالمئة على معاشهم التقاعدي الذي خصص لهم على اساس رواتبهم السابقة لتاريخ صدور هذا القانون وبما ان نية المشترع تتجلى بوضوح في اعطاء الموظفين الذين احيلوا على التقاعد بعد 1/1/1991 وقبل صدور القانون رقم 108/91 انصافا لهم في موازاة الزيادة التي اعطيت للموظفين الذين كانوا ما زالوا في الخدمة بتاريخ صدوره بحيث تعطى هذه الزيادة على المعاش التقاعدي المخصص على اساس الرواتب السابقة لتاريخ صدوره وليس الرواتب الحولة بموجب الجداول الملحقة به مما يؤدي الى اعطائهم زيادتين في آن واحد والى الاخلال بالمساواة بينهم وبين الموظفين الذين احيلوا على التقاعد بعد صدور القانون وكذلك الموظفين الذين احيلوا على التقاعد قبل 1/1/1991 وقد استفادوا جميعا من زيادة واحدة وبما انه لا يمكن تفسير عبارة الرواتب السابقة لتاريخ صدور القانون على انها تعني الرواتب المستحقة بعد تطبيق احكام هذا القانون اعتبارا من 1/1/1991 وحتى تاريخ صدوره في 7/11/1991 لان هذه الرواتب تعتبر رواتب جديدة في منطوق القانون رقم 108/91 معدة في الاصل للتطبيق بعد صدور القانون وان كان القانون ذاته قد نص على تطبيقها بمفعول رجعي اعتبارا من 1/1/1991 فهي لاحقة اصلا وسابقة استثناء اما الرواتب السابقة فهي تلك الناتجة عن وضعية قانونية مكتملة لاحكام قانونية سابقة وبما انه تبعا لما تقدم فان تطبيق الادارة لاحكام القانون رقم 108/91 يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح ويكون طلب المستدعي مردودا لهذه الجهة ايضا وبما ان قرار الادارة لجهة تطبيق احكام القانونين رقم 27/90 و10//91 يكون في محله القانوني الصحيح وتكون المراجعة مستوجبة الرد اساسا