Rulings

State Council 05/07/1999

شورى حكم رقم : 663 /1999

Court
شورى
Number
663/1999
Date
05/07/1999
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- في مدى استحقاق الموظف المتوفي التعويض الاضافي الموازي لمدة خدمته اذا تبين ان الوفاة لم تحصل اثناء الخدمة وبسببها

-

بما ان مورث المستدعين المرحوم جان سليم صليبا هو من الموظفين غير الخاضعين لشرعة التقاعد الذين ترعى اوضاعهم المواد 63 الى 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة - المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) وبما ان المراجعة الحالية تخرج عن اطار المطالبة بتعويض الصرف المترتب لاصحاب الحق بنتيجة الوفاة (استنادا الى المواد 65-66-67) وتنحصر بالمطالبة بالتعويض الاضافي المنصوص عليه في المادة 68 وبالتعويض الموازي للعطل والضرر وقد اسس المستدعون مراجعتهم على كون التعويضين المشار اليهما يستحقان بسبب حصول الوفاة اثناء الخدمة وبسببها وبما ان المادة 68 - تنص على ما يلي: "اذا اصيب موظف بعلة معقدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمسة عشر سنة فما دون وراتب ثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خمس عشرة سنة واذا توفي للاسباب نفسها اعطيت عائلته قيمة التعويضات المحددة اعلاه" وبما انه ورد في قرار اللجنة الطبية المشكلة لتبيان سبب وفاة المرحوم جان سليم صليبا بتاريخ 8/11/1973 والصادر بتاريخ 29/12/1973 والمبرز في الملف الاداري المقدم من الدولة بتاريخ 8/12/1984 ان سبب وفاة الموظف المذكور ناتج عن مرض في القلب Insuffisnace cardiaque globale ademe aigue des poumons وان سبب الوفاة غير ناجم عن الوظيفة حيث لا علاقة لعمله (ميكانيكي طائرات) بالمرض المشار اليه" وبما ان المستدعين بعد ان ابدوا في لائحتهم الجوابية المقدمة بتاريخ 25/2/1975 استعدادهم لاثبات ان الوفاة ناجمة عن القيام بالوظيفة لم يتقدموا بعد ورود الملف الاداري باي مستند من شأنه اثبات ادعائهم وبما ان ما ورد في وثيقة التبليغ لجهة عدم معرفة الوكيل الاستاذ سليم باسيلا بموكلته لا يمكن الاخذ به بعد ثبوت الوكالة على النحو المتقدم ذكره وبعد توقيع المحامي المذكور على استدعاء المراجعة واللائحة الاضافية وفي مطلق الاحوال فان عدم متابعة الجهة المستدعية دعواها بعد انقضاء زهاء خمسة وعشرين سنة على تقديمها يشكل بحد ذاته عجزا عن اثبات ادعائها وبما انه يقتضي والحال هذه اعتبار وفاة المرحوم جان صليبا غير حاصلة اثناء الخدمة وبسببها وبما ان التعويضات المطلوبة في المراجعة الحالية والمبنية على حصول الوفاة اثناء الخدمة وبسببها تكون في غير محلها القانوني وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح