State Council 05/07/1999
شورى حكم رقم : 662 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 662/1999
- Date
- 05/07/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بوجي
- Source
- Lebanese University
- في اصول احتساب تعويض الصرف عند ضم خدمات موظف انتقل من ملاك غير خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك دائم
-
بما ان المستدعية تطلب اعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة المتوجب لها على اساس ضم خدماتها السابقة كأجير دائم من 1/10/1957 لغاية 9/9/1964 الى خدماتها اللاحقة لتاريخ تعيينها في الملاك الدائم وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 ينص على ان تعتمد في حساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية وفاقا للقانون (المادة 5) وانه عند تعيين الموظف في الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد على ان تصفى حقوقه عن خدماته السابقة في ملاك غير خاضع لشرعة التقاعد دون ان يحق له ضمها الى خدماته في الملاك الجديد (المادة 14) وبما ان الخدمات التي ادتها المستدعية كأجير دائم في ملاك غير خاضع لشرعة التقاعد تعتبر على ضوء ما تقدم من الخدمات التي لا تضم الى الخدمات اللاحقة المؤداة في الملاك الدائم وبالتالي لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب تعويض الصرف المتوجب عند نهاية الخدمة وبما ان اضافة الى ما تقدم ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على القول بان ضم الخدمات لا يحصل الا بموجب نص قانوني صريح يجيزه: - القرار رقم 293 تاريخ 7/4/1975 - رقم المراجعة 879/73 - القرار رقم 132 تاريخ 11/3/1983 - رقم المراجعة 1085/91 - القرار رقم 230 تاريخ 18/1/1995 - رقم المراجعة 365/91 مجلة القضاء الاداري في لبنان العدد التاسع - المجلد الاول صفحة 233 وبما ان المستدعية لم تدل بوجود نص قانوني صريح يمكن الاستناد اليه لاجابة طلب ضم خدماتها وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح