Rulings

State Council 01/07/1999

شورى حكم رقم : 661 /1999

Court
شورى
Number
661/1999
Date
01/07/1999
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- في اصول تقدير عائدات الجباية لموظفي المالية

-

وبما ان المادة 36 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 حددت مقادير عائدات الجباية لموظفي المالية على اساس نسبة مئوية من الضرائب المحصلة بموجب جدول التكليف التي تنظم خلال السنة الجارية وبما ان جداول التكليف التي تنظم سنويا تتضمن بالاضافة الى اصل الضريبة سائر الضمائم المقررة بموجب نصوص تشريعية ومنها الاموال التي تحصل لحساب البلديات والمؤسسات العامة وبما ان المادة 36 المذكورة تكون قد حددت مقادير العائدات بالنسبة لمجموع الاموال المحصلة بموجب جداول التكليف دون تفريق بين ما هو عائد منها للدولة او لغيرها من البلديات او المؤسسات العامة وبما انه لا يوجد نص يخصص موظفي المالية بعائدات سنوية عن الضمائم التي تضاف الى اصل الضريبة يراجع: القرار رقم 44 تاريخ 17/1/1980 - مجلس القضايا- فؤاد خرياطي/الدولة وبما ان طلب المستدعية لا يكون مرتكزا الى اساس قانوني صحيح ويقتضي بالتالي رد مراجعتها وبما انه يقتضي تبعا لذلك رد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة