Rulings

State Council 19/03/1998

شورى حكم رقم : 407 /1998

Court
شورى
Number
407/1998
Date
19/03/1998
President
عزت الايوبي
Members
غندور، الصايغ
Source
Lebanese University

- تحديد قيمة المساعدة المرضية للموظف التي يحق له الاستفادة منها في حال سفره للخارج للعلاج دون موافقة مسبقة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 124 المطعون فيه لجهة عدم اعتبار المرض المنسوب الى الخدمة وعدم الموافقة على النفقات الاضافية التي تطلبتها المعالجة في الخارج وعدم اعتماد المستندات المصدقة حسب الاصول من البعثة اللبنانية في لندن لحساب مقدار المساعدة وبما انه لا يتبين من الملف ان النزيف في السحايا الذي اصاب المستدعي بعد عودته من مؤتمر في لندن مرده الى الوظيفة ولا سيما وانه كان قد اصيب بنزيف مماثل منذ سبع سنوات (تقرير الدكتور محاسب تاريخ 25/11/1972) وبما ان المستدعي كما يتبين من كتاب تعاونية موظفي الدولة رقم 256/4/3 تاريخ 8/3/1972 قد ابلغ بالطريقة الادارية قرار اللجنة الطبية لدى تعاونية موظفي الدولة بعدم الموافقة على اجراء العملية في الخارج وبالتالي لا تترتب له النفقات الاضافية التي تطلبتها المعالجة في الخارج عملا باحكام المادة 11 من نظام المنافع والخدمات وبما ان قيمة نفقات المعالجة تحدد وفقا لتعرفة مسبقة تضعها التعاونية عملا باحكام المادة 4 من نظام المنافع معطوفة على قانون الموظفين وقد افادت التعاونية المستدعي من المساعدة المرضية على اساس هذه التعرفة دون الالتفات الى المعالجة في الخارج دون ترخيص مسبق وبما ان المراجعة والحالة هذه تكون مستوجبة الرد