Rulings

State Council 08/01/1998

شورى حكم رقم : 197 /1998

Court
شورى
Number
197/1998
Date
08/01/1998
President
جوزف شاوول
Members
صادر، الصايغ
Source
Lebanese University

- اصول احتساب معاش التقاعد للضباط المتقاعدين في قوى الامن الداخلي

-

بما ان المستدعي يطلب تصحيح المعاش التقاعدي المخصص له مدليا بمخالفة تطبيق الادارة لاحكام القانونين رقم 27/90 ورقم 108/91 اولا: لجهة تطبيق احكام القانون رقم 27/90: بما ان المادة الثالثة من القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 تنص على تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف للضابط المستقيل بنسبة 80 او90 او100 بالمائة وذلك من اصل معاش التقاعد المحسوب على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة ..." وبما ان المادة الرابعة من هذا القانون تنص على ان تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وبما انه عندما يكون النص واضحا ينبغي على القاضي تطبيقه حرفيا دون الاخذ بالاعتبار الاعمال التحضيرية او الاسباب الموجبة ام حتى هدف المشترع Odent: Contentieux Administratif - Edition 1980 - 1981 p 444 وبما انه فضلا عما تقدم ان عبارة "اصل" معاش التقاعد المحسوب على اساس الراتب تدل بوضوح على احتساب النسب المنصوص عليها في القانون رقم 27/90 من القيمة الاصلية للمعاش التقاعدي مما يوجب العودة الى احكام المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 التي عينت الحد الاقصى لمعاش التقاعد ب 90 بالمئة من الراتب ولا محل لتأويل النص على غير هذا المعنى لانه لو شاء المشترع احتساب تلك النسب على اساس الراتب لكان اورد هذه العبارة مباشرة دون استباقها بعبارة من "اصل معاش التقاعد المحسوب على اساسها وبما انه واستنادا لما تقدم اعلاه تكون المستدعى ضدها قد احسنت تطبيق القانون باحتسابها المعاش التقاعدي العائد للمستدعي على اساس نسبة 90 بالمئة من اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة كما احسنت تطبيق القانون لجهة التعويضات المتممة للراتب وهي كما نصت عليها المادة الرابعة من القانون رقم 27/90 التي يتقاضاه الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وبما ان قرار الادارة لجهة تطبيق القانون رقم 27/90 يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح وتكون طلبات المستدعي لهذه الجهة مردودة - قرار رقم 351 تاريخ 7/2/1996 (العقيد المهندس مكرم بصبوص/الدولة - وزارة المالية) - قرار رقم 492/95-96 تاريخ 7/5/1996 (النقيب المتقاعد جرجس الياس/الدولة - وزارة المالية) ثانيا: لجهة تطبيق احكام القانون رقم 108/91 بما ان الفقرة ه من المادة الخامسة من القانون رقم 108 تاريخ 7/11/1991 تنص على اعطاء المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم بعد 1/1/1991 زيادة توازي 60 بالمئة على معاشهم التقاعدي الذي خصص لهم على اساس رواتبهم السابقة لتاريخ صدور هذا القانون وبما ان نية المشترع تتجلى بوضوح وفق الاحكام المار ذكرها في اعطاء الموظفين الذين احيلوا على التقاعد بعد 1/1/1991 وقبل صدور القانون انصافا لهم في موازاة الزيادة التي اعطيت للموظفين الذين كانوا ما زالوا في الخدمة بتاريخ صدوره بحيث تعطى هذه الزيادة على المعاش التقاعدي المخصص على اساس الرواتب السابقة لتاريخ صدوره لا الرواتب المحولة بموجب الجداول الملحقة به مما يؤدي الى اعطائهم زيادتين في آن واحد والى الاخلال بالمساواة بينهم وبين الموظفين الذين احيلوا على التقاعد بعد صدور القانون وكذلك الموظفين الذين احيلوا على التقاعد قبل 1/1/1991 وقد استفادوا جميعا من زيادة واحدة وبما انه لا يمكن تفسير عبارة الرواتب السابقة لتاريخ صدور القانون على انها تعني الرواتب المستحقة بعد تطبيق احكام هذا القانون اعتبارا من 1/1/1991 وحتى تاريخ صدوره من 7/11/1991 لان هذه الرواتب تعتبر رواتب جديدة في منطوق القانون رقم 108/91 معدة في الاصل للتطبيق بعد صدور القانون وان كان القانون ذاته قد نص على تطبيقها بمفعول رجعي اعتبارا من 1/1/1991 فهي لاحقة اصلا وسابقة استثناء اما الرواتب السابقة فهي تلك الناتجة عن وضعية قانونية مكتملة تطبيقا لاحكام قانونية سابقة وبما ان تطبيق المستدعى ضدها لاحكام القانون رقم 108/91 يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح ويكون طلب المستدعي مردودا لهذه الجهة ايضا وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة