State Council 04/06/1998
شورى حكم رقم : 613 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 613/1998
- Date
- 04/06/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول ترشيح الضابط في قوى الامن الداخلي للانتخابات البلدية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 220 الصادر عن محافظ البقاع بتاريخ 30/5/1998 والمتضمن رفض طلب ترشيحه لعضوية المجلس البلدي في زحله - المعلقه لان الترشيح مخالف لاحكام المادة 28 من قانون انتخاب المجلس النيابي وبما ان المادة 21 من القانون رقم 665/97 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تنص على ما يلي: ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون وبما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 7/7/1997 المتعلق بقانون البلديات تنص على انه "تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون وبما ان المادة 28 المعدلة من قانون انتخاب المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته تنص على ما يلي: "ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه وفق الاحكام القانونية المار ذكرها تطبق على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب ووفق الاصول المنصوص عليها في القانون المذكور وبما انه اذا كان قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي لا يسمح مبدئيا انتخاب رجال الجندية ومن هم في حكمهم غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا احيلوا على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه قبلت استقالة المستدعي من السلك وهو عميد سابق في الجيش بموجب المرسوم رقم 11495 تاريخ 17/12/1997 واحيل على التقاعد بتاريخ 5/2/1998 كما يتبين من الافادة الصادرة عن مديرية الافراد رقم 6572/ع د/افراد وبما ان القرار رقم 23/د تاريخ 16/4/1998 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية قد حدد اجراء انتخابات المجالس البلدية في محافظة البقاع بتاريخ 14/6/1998 وبما انه لم يمض على قبول استقالة المستدعي في 17/12/1997 واحالته على التقاعد في 5/2/1998 وتاريخ اجراء الانتخابات البلدية بتاريخ 14/6/1998 ستة اشهر كما تفرض ذلك صراحة المادة 28 المار ذكرها وبما ان شرطا اساسيا من شروط الترشيح لعضوية المجلس البلدي يكون والحال هذه غير متوافر في المستدعي وبما انه وان يكن قرار وزير الداخلية رقم 23/د المار ذكره المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية صدر بتاريخ 16/4/1998 تطبيقا لاحكام المادة 23 من القانون رقم 665/97 المعطوفة على المادة 14 من قانون البلديات والتي تفرض دعوة الهيئات الانتخابية البلدية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية فان هذه الدعوة لا تحدد تاريخ بدء المهلة المنصوص عليها في القانون لتقديم الاستقالة او الاحالة على التقاعد بل ان هذه المهلة تبتدىء قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية المجالس البلدية (والهيئات الاختيارية) التي انتهت ولايتها بتاريخ 31/12/1996 وفق احكام القانون رقم 455 تاريخ 17/8/1995 بتمديد ولاية المجالس البلدية والهيئات الاختيارية وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال هذه واقعا موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد المراجعة