Rulings

State Council 11/06/1998

شورى حكم رقم : 633 /1998

Court
شورى
Number
633/1998
Date
11/06/1998
President
عزت الايوبي
Members
غندور، بيضون
Source
Lebanese University

- اصول احتساب الزيادات القانونية على راتب الموظف في بلدية بيروت

-

وبما ان الزيادات القانونية التي تحتسب على اساس نسبة مئوية من الراتب تختلف عن الزيادات القانونية الناتجة عن التدرج او الترقية لرتبة اعلى اذ انها تحتسب على اساس نسبة مئوية من الراتب وتختلف قيمتها زيادة او نقصانا حسب الراتب المطبقة عليه هذه الزيادة بينما ان درجة الترقية او الترفيع فهي تضاف الى الراتب بمبلغ مقطوع ومحدد مسبقا ومن هنا يتبين تراكم ازدياد الفرق بين رواتب كل من افراد الجهة المستدعية وبين رواتب كل من زملائها مع كل زيادة تحتسب على اساس نسبة مئوية من الراتب وبما انه يقتضي رد طلب الجهة المستدعية لجهة ان يكون راتب كل منها هو ذات راتب زملائها بعد ان يحسم منه درجة الترقية لرتبة معاون وذلك لعدم قانونيته وبما انه فضلا عما تقدم لا مجال للجهة المستدعية التذرع بمبدأ المساواة وذلك لان مبدأ المساواة يشترط لتطبيقه الوحدة في سائر الاوضاع الوظيفية بين من يدلي بهذا المبدأ وبين من يطلب مساواته بهم الامر الغير متوفر في المراجعة الحاضرة