Rulings

State Council 17/06/1998

شورى حكم رقم : 670 /1998

Court
شورى
Number
670/1998
Date
17/06/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

- اصول النظر في الاعتراضات على قرارات اللجان البدائية الناظرة في الاستملاكات العائدة الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

-

بما ان المستدعين يطلبون نقض القرار موضع الطعن لاتخاذه دونما مراعاة للاصول الجوهرية في التحقيق بحيث ان اللجنة العليا فصلت في اعتراضهم واعتراض المستدعى ذده على القرار البدائي ولم تعمد الى تبلغهم الاعتراض المشار اليه وبالتالي افساح المجال امامهم لابداء موقفهم مما تضمنه الامر الذي يؤلف خرقا لمبدأ وجاهية المحاكمة ولحرمة حق الدفاع بما ان المادة 13 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/5/1963 حددت للجنة العليا المختصة بالفعل في اعتراضات ذوي المصلحة على قرارات اللجنة البدائية الناظرة في الاستملاكات التي تستوجبها الاشغال المناطة بالمجلس سالف الذكر حددت لها مهلة شهرين للفصل في الاعتراضات حال تقديمها اليها بعد ان كانت قد اجازت الاعتراض ضمن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار او نشره بما ان تحديد المشترع لمهلة قصيرة ينبغي على اللجنة العليا ان تفصل بانتهائها على الاكثر في النزاع المثار امامها يعبر عن اخضاعه لعمل هذه اللجنة لاصول خاصة تصبح معفاة معها من مبدأ وجاهية المحاكمة الذي يقتضي اعماله والتقيد به زمنا يتعدى المهلة المعطاة للجنة للبت في النزاع

- اصول تحديد تعويض الاستملاك المتعلق بمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

-

بما ان المستدعين يعيبون على القرار موضع الطعن الحالي استناده الى كشف حسي على عقارهم لم يدعوا لحضوره ولم تتح لهم الفرصة بالتالي لبيان موقفهم ابانه من التعويض الذي يطلبون مما يشكل مخالفة لنص المادة الحادية عشرة من قانون الاستملاك رقم 4/54 الموجب لاجراء الكشف بحضور اصحاب العلاقة بعد ابلاغهم موعده بما ان احكام المادة الحادية عشرة المشار اليها اعلاه واجبة الاتباع في حالات الاستملاك تبعا لاحكام القانون العادي العام فيما يتبين من المواد 11 , 12 , 13 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ان بمقدور اللجان المختصة بتحديد التعويضات عن الاستملاكات التي تستلزمها اشغال هذا المجلس ان تقرر مقدار التعويض بالاستناد الى عدة عناصر دونما اللجوء بالضرورة الى الكشف الحسي على العقارات محل الاشغال بما انه ينبني على جواز تحديد التعويض دونما اجراء الكشف اعتبار ان القيام به بالطريقة التي ترتئيها اللجنة حال تقديرها لضرورته ليس من شأنه ان يعيب ما تنتهي اليه من تقدير للتعويض