Rulings

State Council 11/06/1998

شورى حكم رقم : 660 /1998

Court
شورى
Number
660/1998
Date
11/06/1998
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- شروط صرف الموظف البلدي قبل انتهاء مدة التمرين

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار رئيس بلدية تعنايل المصدق من محافظ البقاع صرفه من الخدمة بسبب صدور القرار المطعون فيه قبل انتهاء مدة التمرين التي حددها نظام موظفي البلدية بسنة كاملة وصدوره استنادا الى وقائع غير صحيحة تضمنتها تقارير نظمها مراقب الحرس في البلدية بضغط من رئيس وبعض اعضاء المجلس البلدي لاسباب حزبية محلية ويطلب مناقشة هذه التقارير والاستماع الى الشهود الذي سماهم المستدعي في استدعاء المراجعة وبما ان نظام موظفي البلدية حدد مدة سنة كاملة للتمرين قبل تثبيت الموظفين من اجل التثبيت من كفاءتهم بحيث لا يمكن تثبيتهم قبل انتهاء هذه المدة مما يقتضي معه رد ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة وبما ان القرار المطعون فيه بصرف المستدعي من الخدمة استند الى عدة تقارير نظمها مراقب الحرس تثبت عدم كفاءة المستدعي وان طلب المستدعي مناقشة هذه التقارير والاستماع الى الشهود للتثبت من عدم صحة هذه التقارير ومن ان صرفه من الخدمة كان لاساب حزبية محلية لم يعد من الممكن ولا فائدة من الاستجابة بعد انقضاء اكثر من اربعة وثلاثين عاما على صدور القرار المطعون فيه مما يقتضي معه رد ما يدلي به المستدعي لهذه الجهة ايضا