State Council 11/06/1998
شورى حكم رقم : 658 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 658/1998
- Date
- 11/06/1998
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق الموظف البلدي تعويض الانتقال
-
بما ان المستدعي يطالب بتعويضات الانتقال عن قيامه بوظيفته في مراقبة احدى الورش التابعة لبلدية بيروت في منطقة المكلس خلال الفترة الواقعة بين حزيران 1969 ونيسان وبما ان المستدعى ضدها تدلي بان هذا الموضوع خاضع لقرار المجلس البلدي رقم 144 الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ 14 نيسان 1965 والذي خص المدربين العائدين لدائرة الاشغال في مصلحة الهندسة بتعويض شهري مقطوع لقاء قيامهم باعمال اضافية لمتابعة الرقابة على الورش خارج اوقات الدوام الرسمي وان العمل الذي قام به المستدعي كان يتم ضمن نطاق وظيفته ومركزة وضمن الدوام ولا يتجاوزه الى الخارج مما يحول دون اعطائه التعويضات المطلوبة وبما ان المستدعي الذي تبلغ جواب البلدية لم يدحض اقوالها ولم يبين النص القانوني الذي يبني عليه مطالبته كما انه لم يدل بنص قانوني آخر مخالف للنص الذي اشارت اليه البلدية وبما ان المراجعة تكون مقدمة دون سند قانوني مستوجبة الرد اساسا