Rulings

State Council 12/04/1957

شورى حكم رقم : 378 /1957

Court
شورى
Number
378/1957
Date
12/04/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- حق الخيار بين تعويض الصرف والمعاش التقاعدي المعطى للموظف ومدى انتقاله الى الورثة

-

حيث ان المادة 164-14 تعطي عائلة الموظف المتوفي الذي لا توليه خدماته حقا في المعاش حق المطالبة بكامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له والمادة 127 تعطي الموظف الذي يحال على التقاعد او يصرف معاش تقاعد اذا كانت مدة خدمته قد بلغت العشرين سنة بيد انه اذا كانت خدمة الموظف دون الثلاثين سنة فله خلال شهر من تاريخ صرفه الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف. حيث انه يتضح من مقارنة هذه النصوص ان حق الخيار المبني في المادة 127 انما هو حق شخصي بالموظف ولا ينتقل الى ورثته. حيث ان الحل الذي تشيد به الجهة المدعية يفقد عملية الاستعاضة توازنها الاقتصادي اذ ان الشارع قد رأى من العدل ان يعطي الموظف كامل تعويضه عن ممارسة حق الخيار المشار اليه باعتبار ان هذا التعويض يعادل موجب الدولة بدفع معاش التقاعد له الا ان هذا التوازن يزول عند وفاة الموظف لان عائلته لا تأخذ من معاش التقاعد الا نصفه فقط فكيف يمكن القول بان لها الحق بقبض تعويض الصرف كاملا.