State Council 20/10/1954
شورى حكم رقم : 449 /1954
- Court
- شورى
- Number
- 449/1954
- Date
- 20/10/1954
- President
- جورج صوراتي
- Members
- زهار، باز
- Source
- Lebanese University
- نطاق رقابة مجلس الشورى عندما ينظر بنتائج المباريات
-
حيث ان رقابة مجلس الشورى عندما يطعن بنتائج المباراة تنحصر بالتثبت من تقيد الادارة بالشكل القانوني ولا تتعدى الى تقدير الاساس اي النقاط الفنية التي هي من اختصاص اللجنة المطلق.