Rulings

State Council 20/10/1954

شورى حكم رقم : 449 /1954

Court
شورى
Number
449/1954
Date
20/10/1954
President
جورج صوراتي
Members
زهار، باز
Source
Lebanese University

- نطاق رقابة مجلس الشورى عندما ينظر بنتائج المباريات

-

حيث ان رقابة مجلس الشورى عندما يطعن بنتائج المباراة تنحصر بالتثبت من تقيد الادارة بالشكل القانوني ولا تتعدى الى تقدير الاساس اي النقاط الفنية التي هي من اختصاص اللجنة المطلق.