Rulings

State Council 13/02/1957

شورى حكم رقم : 157 /1957

Court
شورى
Number
157/1957
Date
13/02/1957
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط استيفاء رسم الدلالة من قبل البلدية

-

بما ان المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 اجازت استيفاء رسم دلالة عن قيم المبيع بصورة مطلقة. بما ان الشارع بانشائه هذا الرسم قد توخى التعويض على البلدية عن اعمال الدلالة التي يقوم بها موظفوها وهذه الخدمات تبقى قائمة سواء ابيع العقار المطروح من شريك فيه ام من شخص ثالث. بما ان القرار المستأنف واقع والحالة هذه في محله القانوني.