State Council 13/02/1957
شورى حكم رقم : 157 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 157/1957
- Date
- 13/02/1957
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط استيفاء رسم الدلالة من قبل البلدية
-
بما ان المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 اجازت استيفاء رسم دلالة عن قيم المبيع بصورة مطلقة. بما ان الشارع بانشائه هذا الرسم قد توخى التعويض على البلدية عن اعمال الدلالة التي يقوم بها موظفوها وهذه الخدمات تبقى قائمة سواء ابيع العقار المطروح من شريك فيه ام من شخص ثالث. بما ان القرار المستأنف واقع والحالة هذه في محله القانوني.