Rulings

State Council 13/10/1954

شورى حكم رقم : 420 /1954

Court
شورى
Number
420/1954
Date
13/10/1954
President
جورج صوراتي
Members
زهار، باز
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس الشورى للنظر بالمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء والمتضمن تسيير مصلحة عامة قضائية

-

حيث ان المرسوم المطعون فيه اتخذ في مجلس الوزراء بالاستناد الى المادة 363 من اصول المحاكمات الجزائية التي تعطي للمجلس المشار اليه احالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 270 وما يليها حتى المادة 336 من قانون العقوبات الى المجلس العدلي. وحيث انه عندما يمارس مجلس الوزراء الصلاحية المعطاة له بموجب المادة 363 المذكورة يتخذ صفة عدلية لتسيير مصلحة عامة قضائية. وحيث انه بهذه الحالة وعملا بمبدأ تفريق السلطات لا يجوز لمجلس الشورى وهو محكمة ادارية ان يراقب الاعمال الصادرة عندما تكون هذه الاعمال قد حصلت لتسيير مصلحة عامة قضائية.