Rulings

State Council 04/06/1957

شورى حكم رقم : 450 /1957

Court
شورى
Number
450/1957
Date
04/06/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى النظر في الطعن بقرارته المجلس البلدي

-

حيث ان القرار المستأنف هو القرار رقم 17 تاريخ 17 اذار وهو صادر عن مجلس بلدية القلمون في الجلسة التي عقدها في 16 منه. وحيث ان القرارات القابلة للاستئناف لدى مجلس الشورى بموجب المادة 92 من المرسوم الاشتراعي 148 هي الصادرة عن اللجنة الخاصة المشكلة في المجلس البلدي للنظر في الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالرسوم. وحيث ان القرار المستأنف باعتباره صادر عن المجلس البلدي لا يقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض لدى اللجنة الخاصة. وحيث ان مجلس الشورى يكون لذلك غير صالح للنظر في القرار المذكور.