Rulings

State Council 08/04/1957

شورى حكم رقم : 413 /1957

Court
شورى
Number
413/1957
Date
08/04/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مفهوم المراجعة القضائية المبينة على الخطأ المادي والمراجعة المبنية على اغفال معاملة جوهرية ونتائج كل منهما

-

حيث ان الاسباب المدلى بها تنحصر في اغفال القرار المطلوب الرجوع عن البت في الدفوع وبعض المطاليب الواردة في اللوائح وعدم الاشارة الى الملاحظات على التقرير المقدمة من البلدية. وحيث ان البلدية تعتبر ان اغفال هذين الامرين يعد خطأ ماديا بالمعنى المنصوص عليه في المادة 44 من قانون مجلس الشورى. وحيث ان اجتهاد المجلس يرى على تعريف الخطأ المادي بانه الخطأ الذي يقع في الحكم على الوقائع المادية واما عدم الاشارة فيه الى معاملة جوهرية كالملاحظات على التقرير وعدم البت ببعض المطاليب فهو من المراسم الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة المقررة بالنبد 3 من المادة 43 من القانون (يراجع قرار هذا المجلس رقم 664 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1954 صفحة 3 حيث جاء:). ....ومن المعلوم ان المراسم الجوهرية التي يفرضها القانون على ما اقره الاجتهاد الاداري جميع القواعد العامة المتعلقة باصول المحاكمات التي لم يرد النص القانوني الصريح على الاعفاء منها ولم تكن غير مؤتلفة مع ما افضت المحاكم الادارية به ومن ذلك القاعدة العامة القائلة بوجوب الفصل في جيمع مطاليب الفريقين المنصوص عليها في المادة 4 من الاصول المدنية. وحيث ان المراجعة المبنية على اسباب الخطأ المادي تكون لذلك مستلزمة الرد. وحيث ان الوضع القانوني لا يسمح بتغيير تسمية المراجعة من جهة لان الاسباب المدلى بها هي من اسباب اعادة المحاكمة في القانون اللبنانية ومن جهة ثانية لان الفارق كبير في النائج بين هذه المراجعة ومراجعة تصحيح الخطأ المادي اذ ان اعادة المحاكمة تخضع للغرامة والرسوم بينما مراجعة تصحيح الخطأ المادي معفاة منها (المادتان 47 و75 من قانون مجلس الشورى).