State Council 05/03/1957
شورى حكم رقم : 232 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 232/1957
- Date
- 05/03/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- حق الدولة بحسم ما يعود لها من راتب الموظف تنفيذا لحكم يتمتع بقوة القضية الحكمة
-
حيث ان الدولة بعد ان دفعت هذا المبلغ عادت واقامت الدعوى على المدعي طالبة الحكم لها عليه بالمبلغ الذي قضي به عليها. حيث ان الحاكم المنفرد قد وزع المسؤولية بنسبة ربع على المدعي باعتبار مسؤوليته شخصية وبنسبة ثلاثة ارباع على الدولة باعتبار انها مسؤولية خدمة. حيث ان الحسم الذي اجرته الدولة من راتب المدعي انما كان تنفيذا للحكم المشار اليه.