Rulings

State Council 20/03/1957

شورى حكم رقم : 282 /1957

Court
شورى
Number
282/1957
Date
20/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- صحة الادلاء باسباب مختلفة ضمن مراجعة مشتركة لابطال قرار واحد

-

وحيث ان القرار المطعون فيه هو واحد للطلبات المذكورة جميعها دون تفريق. وحيث ان المراجعات المشتركة تكون غير مقبولة عندما تكون اسباب الطعن المدلى بها لابطال القرارات المطعون فيها مختلفة ويعود كل منها لقرار من القرارات. وحيث ان القضيةاحاضرة تنطوي على الطعن بقرار واحد واسباب واحدة. وحيث انه والحالة ما تقدم تكون المراجعة مقبولة شكلا برمتها لورودها ضمن المدة القانونية مستوفية شروطها كافة.

- توزيع صلاحيات الشرطة الادارية والشرطة البلدية في مدينة بيروت ومسؤولية التعويض عن الضرر

-

وحيث ان المحافظة على الامن في مدينة بيروت لا يدخل ضمن نطاق صلاحية المحافظ وبالتالي فانه ليس للشرطة البلدية ان تسأل عن الحفاظ عليه الا بقدر ما تكلف به في حالات طارئة وتحت رقابة الدولة المباشرة. وحيث ان الشرطة الادارية في بيروت تشكل دائرة حكومية مستقلة عن المحافظة وهي تابعة رأسا لوزارة الداخلية وتختص بتأمين الامن العام والسهر عليه في العاصمة واتخاذ التدابير اللازمة لصيانته بمعزل عن المحافظ. وحيث انه بما يتعلق بالشرطة البلدية فهي تابعة بموجب قوانينها الخاصة للبلدية ومربوطة بمحافظ المدينة وان عملها ينحصر في امور بلدية بحتة من ضبط مخالفات بلدية وصحية وغيرها لا علاقة لها بالامن العام. وحيث انه علا علامة بين الشرطة الادارية والشرطة البلدية وان لكل منها صلاحيات واختصاصا تختلف عن الاخرى ولا يمكنها ان تتعداها وحيث ان التعويض المطالب به انما ناتج عن حادث يتعلق بالامن العام المنوط امر المحافظة عليه بالشرطة النظامية مباشرة. وحيث انه والحالة ما تقدم لا يمكن ان ينسب للبلدية اي تقصير في مهمتها وبالتالي ليست مسؤولة في القضية الحاضرة ويكون طلب ادخالها مستوجب الرد.

- الواجب التعويض عنه وشروط مسؤولية الادارة بهذا الخصوص

-

وحيث ان مسؤولية الادارة عن الحادث تتكون عندما ترتكب خطأ جسيما غير عادي في تنفيذ المصلحة العامة وان يكون هنالك صلة بين الضرر المدعى به وتنفيذ المصلحة.