Rulings

State Council 13/03/1957

شورى حكم رقم : 273 /1957

Court
شورى
Number
273/1957
Date
13/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- مدى قبول المراجعة المشتركة في دعاوى التعويض وشروط مسؤولية الادارة عن الضرر الحاصل

-

بما ان دعاوي التعويض هي بطبيعتها من الدعاوي التي لا تقبل فيها المراجعات المشتركة طالما انه يجب تحديد مقدار التعويض بالنسبة للضرر اللاحق شخصيا بكل من المتضررين. بما ان المراجعة المشتركة لا تكون مقبولة بمثل هذه الحالة الا لجهة من ورد اسمه اولا في عريضة المراجعة. بما ان سبب الحادث على ما تبين من ملف الدعوى الجزائية المضموم لهذا الملف وتقرير الخبير الوارد فيه هو انهيار الطريق بتاثير ضغط السيارة. بما ان ليس ما يفسر هذا الانهيار سوى اهمال الادارة والسهر على اصلاح الطريق بصورة منتظمة كي تؤمن للجمهور استعمالها بشكل ينطبق على الغاية التي انشئت من اجلها فتكون الادارة مسؤولة بالتعويض على المتضرر.