Rulings

State Council 19/02/1957

شورى حكم رقم : 168 /1957

Court
شورى
Number
168/1957
Date
19/02/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- الصلاحية النوعية والمكانية للفصل في الخلافات الناشئة عن طوارىء العمل

-

وحيث يرى من جميع ما تقدم ان صلاحية الفصل في الخلافات الناشئة بين اصحاب العلاقة على تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي 25/43 فيما يتعلق بالتعويض المنصوص عليه فيه كانت تعود بصورة مطلقة الى حاكم صلح المنطقة التي وقع فيها الحادث حتى ولو كانت الاعمال لها صفة المصلحة العامة ثم اصبحت بعد ذلك داخله في صلاحية المحلس التحكيمي المذكور وبالتالي تكون على كل حال خارجة عن صلاحية هذا المجلس.