Rulings

State Council 13/03/1957

شورى حكم رقم : 272 /1957

Court
شورى
Number
272/1957
Date
13/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بعقود اجرتها الادارة العامة لتسيير المرفق العام

-

بما انه يظهر من الوقائع المدرجة انفا ان المستدعي ثابر على العمل بعد صرفه من الخدمة اي انه تابع العمل بطريقة التعاقد مع وزارة التربية الوطنية وهو يطالب باجرة عن خدمته خلال المدة التعاقدية. بما ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 1954/11/30 تنص على ان المحكمة الادارية الخاصة تنظر في القضايا الادارية المتعلقة بعقود اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. بما ان النظر بالمراجعة يعود والحالة هذه للمحكمة المشار اليها.