Rulings

State Council 27/03/1957

شورى حكم رقم : 327 /1957

Court
شورى
Number
327/1957
Date
27/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- مدى السلطة الاستنسابية العائدة للوزير في اعطاء الرخص لاستيراد المعدات الصناعية ورقابة مجلس الشورى

-

حيث انه من الثابت ان استيراد الماكنات الصناعية يخضغ لاجازة مسبقة من وزير الاقتصاد وذلك عملا بالقرار رقم 8843 تاريخ 12 آب سنة 1953 وحيث ان اخضاع استيراد المعدات الصناعية هذه الى اجازة مسبقة يولي وزير الاقتصاد حقا استنسابيا في منح الاجازات ورفضها منظورا في ذلك الى حاجة البلاد والمنفعة العامة. وحيث ان حق الوزير الاستنسابي لا يقع تحت مراقبة مجلس الشورى الا اذا حاد الوزير عن الهدف الذي من اجله اعطاء الشارع هذا الحق.