Rulings

State Council 20/03/1957

شورى حكم رقم : 293 /1957

Court
شورى
Number
293/1957
Date
20/03/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول وجود مراجعة قضائية موازية لطلب الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة

-

حيث ان الدعوى تقدمت ضمن المدة القانونية فهي مقبولة شكلا. وحيث انه اجاز للمدعين اقامة دعواهم هذه بوجه الدولة فقط دون دعوة بائع ومشتري الحصة المنازع عليها بحجة ان لهم حق الطعن في صحة البيع المذكور باعتبار ان للشركاء حق الاولوية في شراء الحصة المبيعة فقد ذكروا انهم اقاموا دعوى بطلب الشفعة لدى المحكمة العدلية الصالحة. وحيث ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 انشاء مجلس الشورى قد نصت انه لا يقبل طلب الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها. وهذه المادة تنطبق تماما على حالة هذه الدعوى اذ ان المدعين يرمون من وراء المدعويين هذه ودعوى الشفعة تملك الحصة التي تفرغ عنها جورج كفوري الى الياس طانيوس سعد قازان.