State Council 27/02/1957
شورى حكم رقم : 209 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 209/1957
- Date
- 27/02/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المنطقة الادارية التابعة للبلدية التي يحظر تعديلها من قبل السلطة التنفيذية
-
وحيث ان المرسوم المطعون فيه يتضمن تعديل حدود بلدين يفصل بعض الاملاك التعابعة لخراج بلدة الناعمة وضمها الى خراج بلدية الدامور. وحيث طالما انه لا يوجد اي نص يوجب اجراء هذا التعديل بقانون ولا يوجد ما يدل على ان القريتين محددتان بقانون فان اجراءه يدخل في صلاحيات السلطة الاجرائية تطبيقا للمبدأ العام الذي يقضي لان ما يخرج عن نطاق القانون يكون في نطاق التنظيم.