Rulings

State Council 27/02/1957

شورى حكم رقم : 209 /1957

Court
شورى
Number
209/1957
Date
27/02/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مفهوم المنطقة الادارية التابعة للبلدية التي يحظر تعديلها من قبل السلطة التنفيذية

-

وحيث ان المرسوم المطعون فيه يتضمن تعديل حدود بلدين يفصل بعض الاملاك التعابعة لخراج بلدة الناعمة وضمها الى خراج بلدية الدامور. وحيث طالما انه لا يوجد اي نص يوجب اجراء هذا التعديل بقانون ولا يوجد ما يدل على ان القريتين محددتان بقانون فان اجراءه يدخل في صلاحيات السلطة الاجرائية تطبيقا للمبدأ العام الذي يقضي لان ما يخرج عن نطاق القانون يكون في نطاق التنظيم.