State Council 06/06/1956
شورى حكم رقم : 391 /1956
- Court
- شورى
- Number
- 391/1956
- Date
- 06/06/1956
- President
- جورج صوراتي
- Members
- عويدات، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- سبب اعادة المحاكمة المبني على اصدار القرار النهائي في الدعوى بدون احالة الدعوى للمقرر لوضع التقرير ومن ثم لمفوض الحكومة لابداء مطالعته
-
حيث ان اصول المحاكمة لدى مجلس الشورى المقررة بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 تتألف من ثلاث مراحل: المرحلة الاولى تتعلق في المراجعة وتقديمها والمهل القانونية - والثانية تختص بتحقيقها والثالثة تعني في الحكم وحيث ان الدعوى تبقى طيلة مرحلة الحكم معروضة على الهيئة مجتمعة وليس من مبرر قانوني ملزم في هذه الحالة لوضع تقرير اخر من احد افراد الهيئة في ما قضى به المجلس نفسه او لابداء مطالعة اخرى من قبل مفوض الحكومة طالما ان يد الهيئة باقية على الدعوى ولا يمكن ان ترفع عنها الا بصدور الحكم النهائي فيها.
- مدى حق رئيس المجلس القيام بوظيفة المقرر
-
وحيث ان من حق رئيس المجلس القيام بوظيفة المقرر لتنفيذ المقررات الاعدادية التي تصدرها الهيئة ولكن بدون ان يكون ملزما بوضع تقرير بالنتيجة طالما ان الهيئة بكاملها هي واضعة اليد عليهافي مرحلة الحكم.
- مفهوم الخطأ المادي والخطأ القانوني في اعطاء الرخصة وامكانية الطعن بكل منهما
-
وحيث انه لو كان في الامر خطأ فانه يعتبر خطأ قانونيا لا خطأ ماديا الذي ينحصر في الوقائع المادية وهو وحده الذي ينحصر في الوقائع المادية وهو وحده الذي يفتح الباب للرجوع عن القرار لهذا السبب من دون الخطأ القانوني الذي يشكل سببا للطعن بالقرارات الصادرة عن مجلس الشورى.
- مدى امكانية الطعن بمقررات مجلس الشورى المتعلقة بالوقائع المادية على اساس تصحيح الخطأ المادي
-
حيث ان البلدية قد اشارت في ردها الوارد بلائحتها تاريخ 28 تموز سنة 1952 الى امتناع المدعيين عن اثارة مطاليبهما مدة خمس سنوات تقريبا فكان لا بد للمجلس ان يناقش موضوع هذا الرد على اساس الدفع بمرور الزمن القانوني. وحيث ان كل ما يتعلق بتقدير الوقائع وبمناقشتها من قبل الهيئة ورأيها فيها لا يشكل سببا للطعن عن طريق تصحيح الخطأ المادي.