Rulings

State Council 20/02/1957

شورى حكم رقم : 194 /1957

Court
شورى
Number
194/1957
Date
20/02/1957
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- الاصول المتبعة عند اسقاط الملك العام البلدي لحساب الملك الخاص البلدي

-

حيث ان المرسوم مستند الى القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 المتعلق بالاملاك العمومية المعدل بالقرار 11 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1940 والى قرار بلدية صوفر رقم 33 تاريخ 19 ايلول 1954 الذي قضى في مادته الاولى بان يسقط من الاملاك العمومية البلدية لحساب املاكها الخاصة الفضلة موضوع الدعوى الحاضرة وقضى في مادته الثانية بالاجازة لبلدية صوفر بيعها لاصحاب العقارات المجاورة رقم 381 و382 و383 ومنهم المدعية التي تملك العقار الاخير. وحيث ان تقرير الاسقاط صدور المرسوم به يتفق مع احكام المادة 24 من القرار 144 المعدلة بالقرار المشار اليه التي تنص بانه اذا "ظهر انه من الممكن الغاء التسجيل عن بعض اقسام من الاملاك العمومية الوطنية جاز هذا الالغاء بقرار من رئيس الحكومة يجري الغاء التسحيل عن اقسام الاملاك العمومية البلدية وفقا للقوانين او المراسيم او القرارات المنظمة بها البلديات وتدخل اقسام الاملاك العمومية الوطنية او البلدية الملغى تسجيلها في املاك الدولة او البلديات الخصوصية ويجب ان تسجل في السجل العقاري وفقا للفصل الرابع من القرار 189...." وحيث ان قرار البلدية بالاسقاط والمرسوم الصادر به يكونان قد صدرا في حدود الاحكام القانونية سواء اكانت القطعة فضلة طريق عام او طريق عام بلدي وغير مشوبين باي عيب لابطالهما.

- المحكمة المختصة للنظر بالبيوعات الجارية على الملك الخاص البلدي

-

حيث ان البيع المطعون فيه يتعلق بملك خاص للبلدية بعد اسقاطه من املاكها العامة. وحيث انه من المبادىء العمومية المقررة ان المنازعات التي تتعلق في الملك الخاص للادارات العامة يعود النظر فيها الى القضاء العدلي.