State Council 27/02/1957
شورى حكم رقم : 216 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 216/1957
- Date
- 27/02/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول تكملة رسوم الطوابع بعد الاستحقاق على المخالفة المرتكبة من المكلف
-
حيث ان مما لا شك فيه ان الشارع قد قصد بنص المادة 13 المدرج اعلاه تقسم السنة الى اربعة اقساط متساوية Trimestre Calendaire وذلك تسهيلا للمعاملة وللمحاسبة العامة في وزارة المالية حيث ان دفع تكملة الرسم في 11 آب سنة 1955 لا يزيل المخالفة طالما انها كانت ملزمة بدفع ما عليها قبل 15 تموز.