Rulings

State Council 27/02/1957

شورى حكم رقم : 216 /1957

Court
شورى
Number
216/1957
Date
27/02/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول تكملة رسوم الطوابع بعد الاستحقاق على المخالفة المرتكبة من المكلف

-

حيث ان مما لا شك فيه ان الشارع قد قصد بنص المادة 13 المدرج اعلاه تقسم السنة الى اربعة اقساط متساوية Trimestre Calendaire وذلك تسهيلا للمعاملة وللمحاسبة العامة في وزارة المالية حيث ان دفع تكملة الرسم في 11 آب سنة 1955 لا يزيل المخالفة طالما انها كانت ملزمة بدفع ما عليها قبل 15 تموز.