State Council 05/02/1957
شورى حكم رقم : 92 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 92/1957
- Date
- 05/02/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- تاريخ استحقاق رسم التمغة على زيادة رأس مال الشركة
-
حيث ان استيفاء رسم التمغة على زيادة رأس المال يستحق بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاولى سنة 1933 في الثلاثة اشهر من الزيادة. وحيث ان الاسناد المتعلقة بزيادة رأس المال فان رسم التمغة يستحق عنها عند توقيعها الحاصل بموجب محضر الجمعية العمومية. وحيث ان مرسوم الترخيص لا تأثير له على تاريخ استحقاق رسم التمغة لان مفاعيل الترخيص تنحصر في صحة العمل التي لا علاقة لها في اي وجه بذلك الرسم المفروض على الاسناد وقت توقيعها بصرف النظر عن الاجراآت المظهرية التي يفرضها القانون لصحتها.