Rulings

State Council 16/11/1957

شورى حكم رقم : 43 /1957

Court
شورى
Number
43/1957
Date
16/11/1957
President
جورج صوراتي
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالمصالحة التي تجريها ادارة الجمارك

-

حيث ان موضوع هذا الطلب هو من اختصاص المحاكم العدلية باعتبار انه يتعلق في الاصل بمخالفة جمركية يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي اذ ان الاسباب المدلى بها من الفريقين تقع على صحة هذه المخالفة وعدم صحتها. وحيث انه لا محل لما ادلت به الجهة المدعية بملاحظاتها على التقرير من ان طبيعة المصالحة تجعلها عقدا اداريا يخضع لرقابة القضاء الاداري اذ من المقرر علما واجتهادا ان المصالحات التي تجريها الادارة وفقا للقوانين التي تسمح لها بذلك تخضع للقضاء اذ كان موضوعها في الاصل اداريا واما اذا كان موضوعها يعود للنظر فيه الى القضاء العدلي فانها تبقى من صلاحيته وليس للقضاء الادارية اختصاص فيها. وحيث ان القضاء الاداري يكون لذلك غير صالح للنظر فيها.