State Council 12/02/1957
شورى حكم رقم : 140 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 140/1957
- Date
- 12/02/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بدعوى التعويض عن الضرر الحاصل بسبب الاشغال العامة
-
حيث ان الضرر الذي يشكو منه المدعيان يكون والحالة هذه ناتجا عن تنفيذ اشغال عامة قامت بها الادارة. حيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 الذي انشأ المحكمة الادارية الخاصة قد جعل من صلاحيتها حق النظر بداية في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة. حيث وان تكن المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 قد جعلت من اختصاص مجلس الشورى حق النظر بطلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة الا ان هذه المادة تجعل مجلس الشورى صالحا بداية للنظر بالقضية الحاضرة لان المرسوم الاشتراعي رقم 3 لاحق تاريخا للمرسوم الاشتراعي رقم 14 فيكون قد الغاه ضمنا لجهة صلاحية مجلس الشورى للنظر بداية الامور التي اصبحت من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة. حيث ان صلاحية مجلس الشورى لرؤية هذه الدعوى تنحصر استئنافا فقط بالقضايا التي ترفع اليه طعنا باحكام المحكمة الادارية الخاصة.