Rulings

State Council 19/12/1956

شورى حكم رقم : 606 /1956

Court
شورى
Number
606/1956
Date
19/12/1956
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للتدبير المؤقت الذي يعفي من الضريبة ومدى امكانية الطعن به امام مجلس الشورى

-

حيث ان المرسوم المطعون فيه يقضي بوقف العمل بمرسوم الاعفاء ريثما تبت الحكومة في هذا الاعفاء. وحيث انه بصرف النظر عن كل اعتبار يتعلق بالنتائج القانونية المترتبة على منح الاعفاء وفقا لاحكام قانون 5 شباط سنة 1954 والتي لا يمكن التعرض لها في نطاق هذه الدعوى يمكن القول بالنسبة للمرسوم المطعون فيه ان هذا المرسوم لا يتضمن رجوعا عن الاعفاء بل انه يشكل في الواقع تدبيرا مؤقتا سيعقبه بعد انتهاء درس الموضوع تدبير نهائي في موضوع الاعفاء من الضريبة. وحيث طالما ان التدبير المؤقت لا يعتبر رجوعا نهائيا عن الاعفاء فانه لا يمكن اخضاعه للاصول والاجراءات المعينة للقرارات الادارية القاضية بالرجوع عن قرار اداري سابق فضلا عن ان التدبير المؤقت ليس قرارا نهائيا من شأنه الحاق الضرر ليكون قابلا للطعن بسبب تجاوز حد السلطة وفقا للمادة 52 من قانون مجلس الشورى اذا ان الحاق الضرر يمكن ان يترتب على القرار النهائي بالرجوع عن الاعفاء. وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم تكون الدعوى مستلزمة الرد في حالتها الحاضرة.