State Council 14/11/1956
شورى حكم رقم : 515 /1956
- Court
- شورى
- Number
- 515/1956
- Date
- 14/11/1956
- President
- جورج صوراتي
- Members
- عز الدين، باز
- Source
- Lebanese University
- شروط الاعتراف بشهادة التعليم العالي في مادة الهندسة الممنوحة في الخارج واختصاص مجلس الشورى النظر في حال الطعن بقرارات الحكومة بهذا الخصوص
-
وحيث يرى من هذه النصوص ان الشارع وضع في نص المادة الاولى في المرسوم رقم 10224 تاريخ 1949/06/07 قيدا يمنع به على الحكومة الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي لا تخول اصحابها العمل بمقتضاها في البلاد التي اعطيت فيها وهذا النص عام يتناول جميع انواع شهادات التعليم العالي دون استثناء لان النص جاء مطلقا فهو يشمل ايضا الشهادات التي تعطي لمن درسوا الهندسة. وحيث انه اذا كان الشارع لم يعين في قانون المهندسين اي المعاهد تعترف بها الحكومة فان ذلك سببه كون المرسوم رقم 10224 قد حدد الشروط اللازمة لذلك وعلى اللجنة المنصوص عليها في قانون المهندسين والحكومة من بعدها للقول فيما اذا كانت شهادات المهندسين المعروضة عليها تقبل ان تتحقق من كون الشروط الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 1 من المرسوم 10224 والشرط الوارد في المادة 2 من قانون الهندسة قد تحققت وتصدر الوزارة قرارها وفقا لذلك وعليه فطالما ان هناك شروطا قانونية محدودة متوجبة لقبول الشهادة او رفضها يكون لمجلس الشورى عند الطعن في قراراتها هذه حق الفصل فيما اذا كان القرار المطعون فيها جاء موافقا للقانون ام لا.