Rulings

State Council 26/12/1956

شورى حكم رقم : 646 /1956

Court
شورى
Number
646/1956
Date
26/12/1956
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول اقامة الدعوى قبل مرور مهلة الشهرين على تاريخ ربط النزاع

-

حيث ان الدولة طلبت رد المراجعة شكلا لتقديمها قبل مرور مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 1953/01/09 وحيث ان اجتهاد مجلس الشورى استمر على جواز اقامة الدعوى قبل مرور شهرين على تاريخ ربط النزاع على ان يبت بالدعوى قبل انقضاء المهلة المذكورة. وحيث ان الدفع لهذه الناحية مستوجب الرد لمرور اكثر من شهرين على قرار الرفض الضمني والدعوى لم تفصل بعد. وحيث ان المراجعة وردت ضمن المدة القانونية مستوفية باقي شروطها فهي مقبولة شكلا.

- المفعول القانوني لبيع السيارة بموجب صك عادي دون تسجيل دوائر السير

-

وحيث ان المستدعي يدعي انه اشترى سيارة الفيات من السيد جان حبيب شكور لابنته بموجب اتفاق خاص مؤرخ في 1955/8/1 وحيث ان مدير المواصلات يشير الى ان السيد جان حبيب شكور ما زال صاحب سيارة الفيات وهو لم يتقدم باي طلب بيع او تسجيل لا للسيد نجار ولا لخلافه. وحيث ان السيارة فيات لم تزل مع لوحاتها وارقامها مسلجة على اسم السيد حبيب وان البيع المزعوم بموجب صك عادي لا ينتج اي مفعول قانوني بالنسبة لقيود دوائر السير وليس لاحد سوى السيد حبيب ان يطلب اجراء اية معاملة عليها.