Rulings

State Council 31/10/1956

شورى حكم رقم : 488 /1956

Court
شورى
Number
488/1956
Date
31/10/1956
President
بولس الزهار
Members
عز الدين، باز
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بقرار تعيين الموظف لتجاوز حد السلطة

-

حيث انه ورد في قرار تعيين المدعي ان الراتب المخصص له غير خاضع لضمائم غلاء المعيشة ولا للتعويض العائلي, حيث ان المدعي لم يطعن بقانونية هذا القرار ضمن مدة الشهرين لجهة حرمانه من التعويض العائلي وذلك بمراجعة تجاوز حد السلطة, حيث ان مراجعة المدعي الحاضرة تصطدم بعدم قبولها من هذه الجهة, حيث ان المراجعة على الشكل الذي قدمت فيه مستوجبة الرد,