State Council 26/12/1956
شورى حكم رقم : 634 /1956
- Court
- شورى
- Number
- 634/1956
- Date
- 26/12/1956
- President
- جورج صوراتي
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر باستيلاء البلدية على الاملاك الخاصة
-
وحيث يرى من جميع ما تقدم ان استيلاء البلدية على بعض عقار المدعي حصل بدون اجراء المعاملات القانونية للاستملاك وبهذه الحالة لا يكون هناك اعتراض على عدم قانونية الاستملاك ليمكن الطعن بها امام مجلس الشورى بل ان عمل البلدية على الصورة الانفة الذكر يعتبر من قبيل التعدي على بعض ملك المدعي ويعود امر الفصل في امر استعادة القسم المتعدى عليه او التعويض على المدعي عنه الى المحاكم العدلية.