Rulings

State Council 26/12/1956

شورى حكم رقم : 634 /1956

Court
شورى
Number
634/1956
Date
26/12/1956
President
جورج صوراتي
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر باستيلاء البلدية على الاملاك الخاصة

-

وحيث يرى من جميع ما تقدم ان استيلاء البلدية على بعض عقار المدعي حصل بدون اجراء المعاملات القانونية للاستملاك وبهذه الحالة لا يكون هناك اعتراض على عدم قانونية الاستملاك ليمكن الطعن بها امام مجلس الشورى بل ان عمل البلدية على الصورة الانفة الذكر يعتبر من قبيل التعدي على بعض ملك المدعي ويعود امر الفصل في امر استعادة القسم المتعدى عليه او التعويض على المدعي عنه الى المحاكم العدلية.