Rulings

State Council 07/11/1956

شورى حكم رقم : 497 /1956

Court
شورى
Number
497/1956
Date
07/11/1956
President
بولس الزهار
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الموصى به العقاري موقوفا وتحديد الرسم المتوجب عنه

-

وحيث انه يتضح من نص هذه الوصية ان المورث قد وقف فعلا العقارين المذكورين الا ان هذا الوقف غير كامل لان الموصي لم يذكر مخرجا خيريا للوقف وحيث وان يكن هذا الوقف غير كامل من الوجهة القانونية البحتة غير انه يحتوي على القسم الاكبر من المحاذير التي تشل انتقال الملك اذ لا يحق للموصى له بيع العقار او رهنه او التفرغ عنه وحيث ان امين السجل العقاري كان على حق باستيفاء الرسم العائد للوقف وحيث انه لا يمكن التوقف عند حكم المحكمة الشرعية لان الدولة لم تكن ماثلة في الدعوى التي صدر فيها