Rulings

State Council 15/11/1956

شورى حكم رقم : 535 /1956

Court
شورى
Number
535/1956
Date
15/11/1956
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول التصحيح الذي يطرأ على سن الموظفين

-

بما ان المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المعدلة بقانون اول تموز سنة 956 نصت على ان تعتبر في تعيين سن الموظفين القيود المدونة في سجلات الاحوال الشخصية وعلى ان لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول تموز سنة 1943 مهما كان نوع التصحيح وسببه وسواء اصدر عن طريق القضاء الرجائي ام القضائي بما ان المراجعة اصبحت مردودة بحكم المادة 9 المذكورة لجهة الطعن بمرسوم صرف المستدعي من الخدمة