Rulings

State Council 24/10/1956

شورى حكم رقم : 469 /1956

Court
شورى
Number
469/1956
Date
24/10/1956
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى للنظر في الجرم المنسوب الى موظف في الخدمة والقانون المطبق على الموضوع

-

حيث ان صلاحية مجلس الشورى للبت في الخلاف الذي يحصل بين الادارة والقضاء فيما اذا كان الجرم المسند الى الموظف ناشئا عن الوظيفة مقررة بالمادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني 1953 وحيث ان المادة 238 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 قد الغت المرسوم الاشتراعي رقم 13 وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 14 لم يأخذ باحكام المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الملغى التي كانت تقضي بصلاحية المجلس للنظر بهذا الموضوع مما يدل على نية الشارع بعودة الوضع الى ما كان عليه قبل المرسوم الاشتراعي رقم 13 وحيث ان القوانين المتعلقة بالصلاحية تطبق على الحالات القائمة فور صدورها وفي هذه الحالة يكون المرسوم الاشتراعي رقم 14 قد انهى صلاحية مجلس الشورى في هذا الموضوع