Rulings

State Council 21/11/1956

شورى حكم رقم : 557 /1956

Court
شورى
Number
557/1956
Date
21/11/1956
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى توجب ضريبة الدخل عن رواتب الاجراء المدفوعة لقاء خدمات اسدوها لفرع الشركة في الخارج

-

وحيث ان صندوق الشركة العامة للشرق هو من الصناديق الخاصة والموظفون الذين قبضوا منه يقيمون خارج لبنان, ولكنهم تناولوا هذه الرواتب لقاء خدمات اسدوها في الخارج لمصلحة فرع الشركة الكائن في لبنان حيث جرى استثمار هذه الخدمات وكانت من مسببات الحصول على ارباح عادت بالنفع على الفرع المذكور وحيث انه والحالة ما تقدم تكون خدمات اولئك الموظفين كأنها حصلت في لبنان وليس في الخارج اذ انه لو لم تكن الشركة نفسها اعتبرت هذا الاعتبار لما دفعت لهم رواتبهم من ارباح الفرع القائم في لبنان