Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 750 /1962

Court
شورى
Number
750/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في شروط الترخيص بالبناء على الملك المشترك

-

حيث ان الابعاد المقرر في المادة السادسة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 يشمل جميع انواع البناء بصرف النظر عن مشتملاته ومحتوياته وحيث ان وقوع البناء على ملك مشترك لا يعفيه من المحافظة على الابعاد القانوني طالما ان للغير نصيبا في هذا الملك المشترك وانه قد يؤول اليه بنتيجة انتهاء الشيوع بينهما