Rulings

State Council 07/11/1960

شورى حكم رقم : 276 /1960

Court
شورى
Number
276/1960
Date
07/11/1960
President
يوسف شربل
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب تعيين خبير

-

بما ان المهمة المطلوب تحقيقها وهي الاطلاع على ملفات الدوائر العامة لا تنطبق على احكام المادة 56 من نظام مجلس الشورى التي تحصر مهمة الخبير الذي يعين بموجبها بمعاينة الوقائع وليس المستندات الرسمية. لذلك اقرر رد الطلب.