State Council 07/11/1960
شورى حكم رقم : 276 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 276/1960
- Date
- 07/11/1960
- President
- يوسف شربل
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب تعيين خبير
-
بما ان المهمة المطلوب تحقيقها وهي الاطلاع على ملفات الدوائر العامة لا تنطبق على احكام المادة 56 من نظام مجلس الشورى التي تحصر مهمة الخبير الذي يعين بموجبها بمعاينة الوقائع وليس المستندات الرسمية. لذلك اقرر رد الطلب.