State Council 11/07/1960
شورى حكم رقم : 213 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 213/1960
- Date
- 11/07/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق الموظف للتعويض عن حجزه بسبب الحوادث
-
بما ان تعويض الحجز اقر لتغطية النفقات الاستثنائية الاضافية التي يتكبدها الموظف سحابة مدة احتجازه خارج منزله فاذا لم يحجز لاي سبب كان ولم يتعرض لنفقات اضافية من جراء الحجز فلا حق له بالتعويض.