Rulings

State Council 11/07/1960

شورى حكم رقم : 213 /1960

Court
شورى
Number
213/1960
Date
11/07/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق الموظف للتعويض عن حجزه بسبب الحوادث

-

بما ان تعويض الحجز اقر لتغطية النفقات الاستثنائية الاضافية التي يتكبدها الموظف سحابة مدة احتجازه خارج منزله فاذا لم يحجز لاي سبب كان ولم يتعرض لنفقات اضافية من جراء الحجز فلا حق له بالتعويض.