State Council 26/10/1961
شورى حكم رقم : 617 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 617/1961
- Date
- 26/10/1961
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن خطئها واهمالها الذي ادى الى فيضان النهر
-
وحيث ان التقرير الذي وضعته مديرية الطرق والمباني والرامي الى نفي المسؤولية عن الدولة واعتبار ان الفيضان يعود لهطول الامطار بغزارة مما يؤلف قوة قاهرة يثبت من جهة ثانية ان الادارة على علم سابق بان المجرى وواجهة تصريف المياه لا يستطيعان استيعاب وتصريف مياه الامطار التي قد تهطل بشيء من الغزارة ومع ذلك فهي لم تعمد في اي من السنين السابقة كما يتبين من تقرير اللجنة الرسمية الى تنظيف المجرى ورفع الموش المتراكم عند فوهات التصريف وحيث ان الادارة باهمالها تنظيف المجرى وبانشائها الركائز ضمن فوهات الجسر وتضييقها مع علمها بانها اصلا غير كافية تكون قد ارتكبت خطأ او اهمالا يوجب مسؤوليتها وقد سبق لهذا المجلس ان قضى بدعاوي عدة بمسؤولية الدولة عن فيضان نهر صربا الحاصل بذات التاريخ