Rulings

State Council 26/10/1960

شورى حكم رقم : 260 /1960

Court
شورى
Number
260/1960
Date
26/10/1960
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مفهوم الضرر الناتج عن الاشغال العامة والمحكمة المختصة للبت بالتعويض عنه.

-

حيث ان النقطة الاولية التي يقتضي حلها بادىء ذي بدىء هي النقطة المتعلقة بالصلاحية. وحيث ان هذا المجلس قد اعتبر في اكثر من قرار اصدره ضررا ناجما عن الاشغال العامة كل ضرر يتصل من قريب او بعيد بالاشغال العامة وكل ضرر كان سببه المباشر او غير المباشر اشغال عامة او منشآت عامة. وحيث ان ما يدلي به المدعون بفرض ثبوته يدور على طلب تعويض عن ضرر وقع بسبب اهمال الادارة وضع اشارة تدل على وجود عقبة خطرة على الطريق وهذا يدخل ضمن نطاق عبارة الاشغال العامة وحيث انه وفاقا لاحكام المادة الثانية للمرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30-11-1954 تنظر المحكمة الادارية الخاصة في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة فيرجع النظر في الدعوى الحاضرة بداية للمحكمة الادارية الخاصة المشار اليها.